فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٨ج ٢ ص ٢٨٨

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد يفسد إذا فارق، جائز في قشره: كالبيض وغيره] (١) . ويقول أيضا: [وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو، وإنما الغرض منه ما في داخله، ودخل القشر في البيع بلا خلاف من أحد] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد