Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد يفسد إذا فارق، جائز في قشره: كالبيض وغيره] (١) . ويقول أيضا: [وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو، وإنما الغرض منه ما في داخله، ودخل القشر في البيع بلا خلاف من أحد] (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet