فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٨ج ٢ ص ٢٨٨

فإن كان المرئي صوانا -بكسر الصاد وضمها- كقشر الرمان والبيض والقشر الأسفل من الجوز واللوز وقشر البندق ونحوه، كالخشكنان، كفى رؤيته، وصح البيع، بلا خلاف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد