المسألة ١٠٬٥٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٨ج ٢ ص ٢٨٨ ولا يصح بيع لب الجوز واللوز ونحوهما بانفراده، ما دام في قشره، بلا خلاف] . ويقول أيضا: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة