المسألة ١٠٬٥٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٠ج ٢ ص ٢٩٠ • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع لا يجوز إلا بثمن] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة