Mas’ala 10592موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 290vol. 2, p. 290 • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع لا يجوز إلا بثمن] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare