المسألة ١٠٬٦٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٠ج ٢ ص ٢٩٠ • ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة