المسألة ١٠٬٦٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٠ج ٢ ص ٢٩٠ ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة