المسألة ١٠٬٦٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٣ج ٢ ص ٢٩٣ [فإن قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري، من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة