المسألة ١٠٬٦٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٣ج ٢ ص ٢٩٣ فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة