المسألة ١٠٬٦٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٣ج ٢ ص ٢٩٣ • عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [إن علم المتعاقدان الرقم، صح البيع، بلا خلاف] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة