المسألة ١٠٬٦٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٤ج ٢ ص ٢٩٤ • المراد بالمسألة: الثمن الذي يكون بدلا عن المبيع يجوز أن يكون حالا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة