Mas’ala 10666موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 294vol. 2, p. 294 • المراد بالمسألة: الثمن الذي يكون بدلا عن المبيع يجوز أن يكون حالا، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare