• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع، بثمن معلوم، إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز] (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع، بثمن معلوم، إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز] (٦) .