المسألة ١٠٬٦٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٥ج ٢ ص ٢٩٥ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع بالثمن الحال والمؤجل] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة