المسألة ١٠٬٨٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٨ج ٢ ص ٣٠٨ ولا يعلم أية شاة يضم إليها ليعلم حصتها؛ لأنه إن ضم إليها أردأ منها كانت حصتها أكثر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة