المسألة ١٠٬٨٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٨ج ٢ ص ٣٠٨ وإن ضم إليها أجود منها كانت حصتها أقل؛ لذلك فسد البيع (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة