• الإسبيجابي (١) (حدود: ٤٨٠ هـ) يقول: [وبيع المشاع يجوز من غير شريكه بالإجماع، سواء كان مما يحتمل القسمة، أو لا يحتمل القسمة] . نقله عنه العيني، والشلبي (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الإسبيجابي (١) (حدود: ٤٨٠ هـ) يقول: [وبيع المشاع يجوز من غير شريكه بالإجماع، سواء كان مما يحتمل القسمة، أو لا يحتمل القسمة] . نقله عنه العيني، والشلبي (٢) .