فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩

• الإسبيجابي (١) (حدود: ٤٨٠ هـ) يقول: [وبيع المشاع يجوز من غير شريكه بالإجماع، سواء كان مما يحتمل القسمة، أو لا يحتمل القسمة] . نقله عنه العيني، والشلبي (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد