المسألة ١٠٬٨٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩ • الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [لو باع عشرة أسهم من مائة سهم، جاز بالإجماع] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة