فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [يجوز بيع المشاع، كنصف من عبد، أو بهيمة، أو ثوب، أو خشبة، أو أرض، أو شجرة، أو غير ذلك، بلا خلاف، سواء كان مما ينقسم أم لا، كالعبد والبهيمة؛ للإجماع] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد