المسألة ١٠٬٨٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣١١ج ٢ ص ٣١١ الثاني: أن الجزء المشاع جزء معلوم لكلا المتعاقدين، فارتفعت عنه الجهالة والغرر، فصح التعاقد عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة