Mas’ala 10855موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 311vol. 2, p. 311 الثاني: أن الجزء المشاع جزء معلوم لكلا المتعاقدين، فارتفعت عنه الجهالة والغرر، فصح التعاقد عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare