فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٠ج ٢ ص ٣٤٠

الثاني: أن يقول: بعتك بستاني هذا بكذا على أن تبيعني دارك بكذا. قال بهذا التفسير: الحنفية، والشافعية في القول الآخر لهم، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد