• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واستدل أيضا - أي: الشافعي- على جواز العينة بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة، فالبيع صحيح] (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واستدل أيضا - أي: الشافعي- على جواز العينة بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة، فالبيع صحيح] (١) .