فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٤ج ٢ ص ٣٤٤

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأيد ما ذهب إليه الشافعي - أي: في تجويزه العينة- بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة، لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد