المسألة ١١٬٢١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٦ج ٢ ص ٣٤٦ الثاني: أن المقصود من المنع إنما هو من أجل الذريعة إلى الربا، وهي منتفية هنا إذا باعه بأكثر أو مثل ما اشتراها به (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة