Mas’ala 11210موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 346vol. 2, p. 346 الثاني: أن المقصود من المنع إنما هو من أجل الذريعة إلى الربا، وهي منتفية هنا إذا باعه بأكثر أو مثل ما اشتراها به (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare