المسألة ١١٬٢٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٨ج ٢ ص ٣٤٨ • المراد بالمسألة: العرْض، -بالراء الساكنة- وهو: كل ما ليس بنقد من المتاع (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة