Mas’ala 11228موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 348vol. 2, p. 348 • المراد بالمسألة: العرْض، -بالراء الساكنة- وهو: كل ما ليس بنقد من المتاع (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare