فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٠ج ٢ ص ٣٥٠

[ولو كان مقصود المشتري الدرهم، وابتاع السلعة إلى أجل، ليبيعها ويأخذ ثمنها، فهذا يسمى: التورق، ففي كراهته عن أحمد روايتان، والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد