المسألة ١١٬٢٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٠ج ٢ ص ٣٥٠ بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع، أو القنية، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل، بالاتفاق] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة