المسألة ١١٬٢٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٢ج ٢ ص ٣٥٢ • وفي الاصطلاح: أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدد (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة