فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٤ج ٢ ص ٣٥٤

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول بعد أن ذكر الحالة الأولى التي يرى وجوب التسعير فيها: [وأبلغ من هذا: أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره، إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد