فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٤ج ٢ ص ٣٥٤

ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد، فها هنا يجب التسعير عليهم، بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد