المسألة ١١٬٣٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦١ج ٢ ص ٣٦١ [ولا خلاف في أن الإشهاد في سائر العقود، ليس بشرط، ولكنه مندوب إليه ومستحب] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة