• شهاب الدين القليوبي (٥) (١٠٦٩ هـ) يقول: [وصَرَفَه - أي: الأمر بالإشهاد الذي في آية الدين- عن وجوب الإجماع، وهو أمر إرشاديٌّ، لا ثواب فيه، إلا لمن قصد به الامتثال] (٦) ، نقله عنه الجمل (٧) ، والبجيرمي (٨) (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد