المسألة ١١٬٣٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٢ج ٢ ص ٣٦٢ • وجه الدلالة: أن اللَّه أمر بالإشهاد عند التبايع، وأقل أحوال الأمر الندب (٣) ، والصارف له هو الدليل الآتي (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة