Mas’ala 11375موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 362vol. 2, p. 362 • وجه الدلالة: أن اللَّه أمر بالإشهاد عند التبايع، وأقل أحوال الأمر الندب (٣) ، والصارف له هو الدليل الآتي (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare