المسألة ١١٬٥٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٠ج ٢ ص ٣٨٠ فإذا سقط الشرط صار الباقي من المبيع ما يقابله من الثمن مجهولا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة