المسألة ١٬١٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١ ٢ - أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على الإناء، إنما هو تابع له، والعبرة للمتبوع دون التابع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة