المسألة ١٬١٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١ فلا عبرة بالضبة ولا حكم لها (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة