المسألة ١٢٬٠٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٠ج ٢ ص ٤٢٠ • الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [لو اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة