المسألة ١٢٬٠٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٠ج ٢ ص ٤٢٠ ثم أسلم المشتري في مدة الخيار، بطل الخيار عندهما. . .، وعنده يبطل البيع. . .، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة