المسألة ١٢٬٠٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٠ج ٢ ص ٤٢٠ ولو أسلم البائع والخيار للمشتري، بقي على خياره بالإجماع] (٣) . نقله عنه ابن عابدين (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة