المسألة ١٢٬٠٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٠ج ٢ ص ٤٢٠ وإذا كان الخيار للمشتري وأسلم البائع، لا يبطل البيع بالإجماع] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة