المسألة ١٢٬٠٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٠ج ٢ ص ٤٢٠ • العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [إذا كان الخيار للبائع، وأسلم البائع، يبطل البيع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة