فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٥ج ١ ص ١٤٥

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) معلقًا على قول الماتن: "وكل جلد ميتة، دبغ أو لم يدبغ؛ فهو نجس" حيث يقول: "لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدًا خالف فيه" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد