المسألة ١٬٢١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٥ج ١ ص ١٤٥ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دبغه" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة