[فإن استغلَّ المبيع، أو عرضه على البيع، أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به، قبل علمه بالعيب، لم يسقط خياره (٢) ؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
[فإن استغلَّ المبيع، أو عرضه على البيع، أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به، قبل علمه بالعيب، لم يسقط خياره (٢) ؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا.