المسألة ١٢٬٣٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥١ج ٢ ص ٤٥١ البيع، أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به، قبل علمه بالعيب، لم يسقط خياره؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة